وعند فقدان الجامع، يمتنع الإلحاق. [هذا] تمام البيان في الاعتراضات.
قال الإمام: (القول في المركبات) إلى قوله (فلا يتصور- والحالة هذه- الخلاف في [الفرع]). قال الشيخ: المراد بالمركبات: أن يكون الحكم المتفق عليه بين الخصمين، إنما يثبت عندهما لعلتين مختلفتين، [أي] يركب الحكم من السببين، ولا يعتقد الناظر في هذا الباب أنا نريد أنه متى اختلفت العلتان في الأصل المعتبر به، كان ذلك تركيبًا، فإنه لو كان كذلك، لكان أكثر الأقيسة مركبة، بل لا يوجد أصل تنازع الفقهاء في اعتبار الفروع به إلحاقًا، إلا بعد الاختلاف في علته. بل المراد أن (150/ ب) الأصل إنما صار أصلًا باتفاق الخصمين عليه، مستندًا إلى سببين [مختلفين]، [فهو] بالنظر إلى الصورة أصل، [لاتفاقهما] على حكمه، وبالنظر إلى المعنى، [فهو] في