وصورته: كما ذكر الإمام، وذلك أن أبا حنيفة يقول: إذا قصد التطوع في رمضان، انصرف إلى الفرض دون التطوع، وكذلك لو قصد القضاء والنذر. وتحكم بأنه [لو] لم يقصد صومًا أصلًا، واتفق إمساكه جميع النهار، لم يجزه. فإذا قال: ما تعين أصله بنفسه، لم يشترط فيه تعيين النية، كرد الغصوب والودائع. فيقول المعرض: المعنى في الأصل أنه يستغني عن أصل النية، فاستغنى عن التعيين، بخلاف مسألة النزاع. فإن أصل النية لا بد منه. فهذا مبطل للجميع، وليس من أبواب الفرق. فإن الكلام في تعيين النية، إنما يكون بعد الاتفاق على اشتراط الأصل، وأصل النية غير معتبر في [رد] الغصوب والودائع. والكلام في التفصيل مع جحد التأصيل ذهاب عن التحصيل. والفرق يقدر فيه الجامع، ويفرق وراءه بفرق أخص. فيكون ما يأتي به الجامع في محل [يأتي] الفرق فيه صفة عامة، كما سبق.