أبداه، بل عليه أن يأتي (111/ ب) بما يقتضي المناقضة، سواء أتى به على صيغة الفرق، أو على صيغة أخرى.
[أما] نحن إذا صرنا إلى أن الفرق هو إبداء جهة خاصة في مقابلة الجهة العامة، التي جمع بها الجامع، فإذا كان ما أبداه الفارق على تمحضه، لا يقتضي تباعدً، فليس هو الفرق المعروف (144/ ب)، [فإنه] لو فرق بجهة خاصة، لكانت مستقلة في التباعد ومنع الاجتماع، فإن الزيادة التي أبداها في جانب الفرع، ليس لها أثر في جانب الأصل. [فلو] كان عكسها ثابتًا في جانب الأصل، لكان ذلك فرقًا صحيحًا.
نعم، قد يكون الاقتصار على إبداء المعنى في الأصل المعكوس في الفرع يقتضي تباعدًا ومنع الحكم، ولكن يكون ذلك الفقه منقوضًا، فيذكر الفارق الزيادة لدرء الناقض لا ليستحصل منها فقهًا. فهذا [يتعلق] الكلام فيه بالنقض، وما يفسد منه، وما لا يفسد، وإن كان النقض غير مفسد من طريق