[أولًا] دليل على صحة المعارضة، من جهة أن غرض المعارض الإيقاف لا البناء والإثبات.
قال الإمام: (ومما يتصل بأحكام المعارضة، أن المجيب) [إلى آخر المسألة]. قال الشيخ: إذا أبدى السائل في الأصل معنى غير معنى المعلل، [مقتصرًا] على ذلك، فهذا ينبني على ما تقدم من جواز تعليل الحكم بعلتين