وإنما قصد الهدم، فليكن الأمر كذلك في قبول المعارضة. ولعمري إن [معظم] كلام الفقهاء في مسائل متعلق بفنون المعارضات، والتزام طرق الترجيحات، فلتقبل المعارضة.

قال الإمام: (والجواب عنها ينحصر في مسلكين) إلى قوله (إذ غرضه الإفساد المحض لا البناء). قال الشيخ: أما الجواب عن المعارضة، فكما ذكره الإمام، إذ هي في صورة الدليل، وإفسادها يكون بما تفسد به الأقيسة. وقد ذكرنا منها جملًا في الاعتراضات الصحيحة، فلنسلك مثل هذا في المعارضة، وإن تعذرت طرق الإفساد، فلنسلك مسلك الترجيح.

وأما قول الإمام: إن العلتين إذا استوتا فسدتا، فكلام مؤول، ومراده به: أنه لا يمكن اعتماد واحدة (140/ ب) منهما على التعيين دون صاحبتهما، ولكن هل يتمكن المكلف من التخير بينهما، أو يجب [التوقف]؟ هذا موضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015