يذكر أنه مسح رأسه، وبينوا أنه: "أقبل بيديه وأدبر، بدءًا من مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ". ومنهم من أطلق ذلك، ولم يفصله هذا التفصيل. والمطلق محمول على المقيد، لا سيما إذا اتحدت الواقعة. والذي نقل في ذلك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته وعلى عمامته". فإذا لم يثبت بالسنة جواز الاقتصار على البعض، وقد دل الظاهر على الاستيعاب، فلا وجه لتركه من غير برهان.
قال الإمام: (فإن قيل: فلو قُدِّر التعليل الذي ذكرتموه مثلًا، مخيلًا مناسبًا) إلى قوله (فهذا وجهٌ لائح من طريق الجدل). قال الشيخ: ما ذكره الإمام من هذا الكلام، [لا] أدري ما مراده به؟ ولست أعرف وجهه،