المحال. ولما قيل له: إنها اشتبهت في عدم (105/ أ) التقدير بالربع، جعل ذلك أمرًا وقفيًّا، أي [غير] مقصود إليه بالإثبات.

وهذا الكلام ضعيف، فإنه يصح، وإن تفاوتت مقاديرها، أن يكون الشارع قصد إلى نفي تقديرها بالربع. وإبطال الشبه في هذه الجهة الخاصة، بناء على تفاوتها في غيرها، لا يتضح. ثم نقل الكلام إلى بيان جواز الاكتفاء بأقل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015