وهل يقضى عل القياس بكونه فاسد الوضع، سواء كان على خلاف الخبر أو وفقه؟ هذا مما تنوزع فيه.
قال بعض الأصوليين: متى كان في المسألة توقيف، فلا سبيل إلى القياس بحال، إذ القياس إنما يطلب به حكم ما ليس منطوقا به. أما إذا كان الحكم منطوقا به، فكيف يطلب حكمه بالقياس؟ فعلى هذا يكون القياس فاسد الوضع، متى كان في المسألة توقيف موافق أو مخالف.
والذي عليه الأكثرون أن وجدان التوقيف، لا يمنع من القياس الموافق، ولهذا يتمسك في المسألة (104/ ب) الواحدة بالنص والإجماع والقياس. نعم، يمتنع أن يكون فرع الأصل منصوصًا على حكمه وحكم أصله بنص واحد، إذ ليس أحدهما بأن يجعل أصلا، بأولى من عكسه. هذا تمام الكلام في فساد الوضع.