مضمونة بالمثل، إن عرف المثل، [وإلا بالقيم]، وإن كان ورود هذا لا ينقض العلة، ولا يبطلها في غير [محل] النقض. ولكن يبقى أمران:
أحدهما- ما قررناه قبل من أنها ليست علة في مسألة النقض، على ما أسلفناه.
[الثاني -] ما يتعلق [بآداب] الجدل، [فهل] عليه أن يقول: تماثل في غير الجنابة، [قياسًا] على الحر خطًأ؟ هذا مما اختلف فيه الجدليون. والجدل شريعة وضعها الجدليون فإليهم وضعها. وتكليف ذلك قبيح، فإن المعلل [إنما] يلتزم طرد العلة، إذا لم يمنعه الشارع من ذلك، أما إذا منعه، فلا يلزم الطرد، ولكن ربما يكون الاحتراز أضبط لنشر الكلام. وهو أيضا يشير إلى أن المعلل غير غافلٍ عن مواضع الاستثناء.
ومثال الوارد على العلة المظنونة: مسألة العرايا، فإنها تنقض علل الربا، [فإنها] تنقض علة القوت والطعم والكيل والمالية، على حسب [اختلاف] الفقهاء في التعليل، وعلى أنها مستثناة من جهة ورودها نقضًا على كل قياس، فلم يلزم بحال. فقد بينا [الطرق] التي تعرف الاستثناء.