المقصود [أنه] على أصله، لا يصح منه الاعتراف بوجود العلة في مسألة النقض.
المأخذ الثاني لاسم العلة: علة المرض، وهو ما يتأثر به المحل، ويظهر الأثر به، وإن كان إنما [يحصل] [المرض] بهذا، مع [تقدير] أمور أخر. ومثاله: أن الطبيب قد يضيف المرض مثلاً إلى تناول طعام [حاًر] في زمن الصيف، للشاب الحاد المزاج، [فيقول]: السبب في مرضه أكل العسل، وإن كان لولا الزمان والسن، لم يستقل العسل بالتأثير، ولكن لما كان الزمان موجودًا، والسن [ثابتًا]، والمرض منتفيا، بعدت الإضافة إليهما، فلما حدث أكل العسل وحدث الفصل، ضيف إليه. وبهذا الاعتبار فرق الفقهاء بين السبب والمحل والشرط، فلا يصح أيضا على هذا (95/ ب) التفسير إطلاق العلة في المسألة الناقضة، إذا لم يتأثر بها المحل بحال.
المأخذ الثالث لاسم العلة: [الملتقى] من العلامة، نظرًا منهم إلى أنها لا توجب، وإنما الله سبحانه هو الموجب عندها، فيقال: علل الشرع علامات، وإنما تكون علامات، إذا عرفت الحكم، وهي لم تعرف الحكم