[جولانها] في المظنونات). قال الشيخ: وجه تمسك هؤلاء بتخصيص العموم، أن التعويل على عموم التعلق بالمعنى حيث وجد، [لما] استقر في الشرع من تعليق الأحكام على المعاني على التعميم، فيصير ذلك مضاهيًا للتعلق بصيغة العموم حيث وجدت. ثم قام دليل التخصيص، لا يمنع من التعليق [بالصفة فيما وراء محل التخصيص، فكذلك قيام دليل على منع الاعتماد على العلة، لا يمنع التعلق] بها في غير ذلك المكان. وانفصال القاضي عن ذلك، وذهابه إلى أن اللفظ مجمل، لا يفيد، فإن القاضي يقول: إذا خصص اللفظ العام، وجب التمسك به في غير محل التخصيص، وينقل في ذلك الإجماع، فكيف يصح منه ذلك الانفصال، على أنه إنما يذهب إلى الإجمال، على تقدير انتفاء القرائن. وهو معترف بالاستغراق [إذا] دلت القرائن عليه؟ فإن كانت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015