تقتصر على صور المحال. هذا هو الغالب في الشريعة. فنحن يغلب على ظننا لذلك تعميم الحكم، حيثما صودف المعنى، استنادًا إلى الشرع، لا إلى [التشهي]، والحكم من قبلنا، بناء على أن ذلك غالب عادة الشريعة. وقد يكون المعنى وفاقيا، وهو قليل، فإذا وجد المعنى، والحكم تخلف شرعًا، تبينا أن هذا المعنى ليس من الأمر الغالب، إذ لو كان منه، لساوقه الحكم في جميع صوره. فالتخلف يخرجه عن الأمر (117/ ب) المعتاد، وتبين أنه من المعاني الاتفاقية.
وقول الإمام: إني [أطردها]، ما لم يمنعني [منه] مانع. يقال له: إنما طردته، ظنا أن الحكم يتبعه دون خصوصية المحال. فإذا ثبتت المفارقة، بطلت غلبة الظن، ولم يبق إلا صورة المعنى من غير استناد إلى عادة الشرع، والمعاني لا تقتضي الأحكام لأعيانها.
قال الإمام: (ومما تتعلق به هذه الطائفة: أن من يطرد العلة) إلى قوله (من فرض صدورها من كاذب). قال الشيخ: الذي ذكره القوم صحيح، وعبارة