المستدل علة) إلى قوله (وقد انتهى غرضنا من القول في المنع). (114/ أ) قال الشيخ: ذكر الإمام أن [وجوه] المنع أربعة، وقد ذكر خمسة، إذ قال: المنع من [أصل] التعليل، والمطالبة [بتعيين] [التعليل]، والمطالبة بتحقيق ما ادعاه [المعلل علة]، ومنع الحكم، والمطالبة بإثبات ما عينه، ولكنه قد قال: إن أصل التعليل، وتعيين العلة يثبت بمسلك واحد. فعدها وجهًا واحدًا لذلك.