المعارضة في موضعه.
أما إذا رجع المستدل] معترضا، امتنع عليه الاستدلال، كما امتنع ذلك على السائل ابتداء. فلا نظر في تمكنه (87/ أ) من الاستدلال مطلقا على كونه مستدلًا، إنما يمكن من ذلك في كل موضع يكون فيه بانيا. أما إذا صار في مرتبة المعترض، توجه عليه من [الوظائف] ما يتوجه على السائل.
وقوله: وقد يأتي السائل بما يصلح [للبناء]، وهو يبغي به الاعتراض بطريق المعارضة، كما سيأتي. وأما المسؤول فيضطر إلى الاعتراض بطريق المعارضة، إذا عارض السائل، فيقول: إذا وجب في أدب الجدل [منع] المسؤول من الجمع بين دليلين، [فإذا استدل بدليل، وعورض بدليل في مقابلة دليله، وأراد أن يعارض من العارض بدليل آخر، فهذا في صورته جمع بين دليلين]، ولكنه ممكن من ذلك، لأنه ليس يقصد الاستدلال بدليلين لغرض