في مسائل الاجتهاد، لا عند من يقول المصيب واحد، (112/ أ) ولا على [قول من يصوب] كل مجتهد، كيف وقد جاء في ذلك حديث ثابت، ذكره أبو داود: (أن من جلس في التشهد، ثم خرج منه حدث، فقد تمت صلاته). هذا معنى الحديث دون لفظه. فنعوذ بالله من الإعجاب بالرأي، فإنه من المهلكات، وقد قال - عليه السلام -: (ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوىً متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه). [وفي حديث آخر: (مروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًا وهوىً [متبعًا]، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه]، فعليك [نصح] نفسك، ودع عنك أمر العامة). فقول الإمام في هذا المكان من الإعجاب بالرأي، حتى ألحق المسائل الظنية بالأمور القطعية، وارتكب ما ارتكب من هذه الأقوال العظيمة. ولا يليق بحملة الشريعة. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا.