بالاختصاص، فإن هذا لا يتفق إلا ندرة في [قلة كلية]. أما [على] الاستمرار، فتقدير الاتفاق في هذا [محال]. ومن ذهب إلى خلاف هذا، فلا عقل له بحال.
وأما كونه ترتب على ذلك منع قيام غيره مقامه، فهذا ينبني على [قاعدته] في المفهوم. وإلى مثل هذا رجع التقرير، ولكنه قد نقضه على نفسه حيث قال: الألقاب لا مفهوم لها، وإن كان قصد التخصيص ثابتًا فيها. لكن قيل له: [أكل] الفائدة [مقصورة] على ختصاص الحكم بالمذكور؟ [قد] [يقصر] لأسباب غير ذلك. (111/ ب) منها: أن يذكره لقياس عليه. ومنها: أن يذكره ليخرجه عن محل الاجتهاد عن وقوعه. ومنها: أن يذكره لكونه أبلغ وأفضل، فيكون تعينه على جهة الندب.