[يوبخ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الفريقين. فدل ذلك على التسويغ، وانتفاء [التحتيم]. وتمام الكلام في بقية الأقسام يتعلق بفن الفقه.
فأما ارتباط البيع بالضرورة، فلعمري إن الخلق مضطرون إلى المعاملة، ولكن المصير إلى أنه لا يستباح إلا بالضرورة، كلام غير صحيح، فإن هذا الضرب يختص بما كان فيه معنى يقتضي المنع، فحينئذ تحال الشرعية على دعاء الضرورة [إليه]. وليس عندنا معنى يقتضي منع البيع، حتى يقال إنه أبيح الضرورة إليه، بل لا مانع يمنع منه، بل هو مناط بمصالح [الخلق]، ولذلك يعتبر الرضا من غير تعريج على ضرر أو حاجة أو مصلحة، حتى لو باع ما يحتاج إليه بما يستغني عنه، لكان البيع [مجرى] على الصحة.