بالتيمم، وإلحاق غسل الميت بغسل الجنب، وكون إزالة النجاسة (100/ أ) شرطا في صحة الصلاة. هذه الفروع التي يحتاج إلى اتباع أحكامها [بالقياس]. أما [أصول] القواعد، فقد فرغ من شرعيتها، فلم يبق [مهم] كلي من الدين، إلا وقد ثبت حكمه عند المسلمين، قال الله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينًا}.
قال الإمام: (ثم للشرع تصرف في [الضرورات]) إلى قوله (وليس البيع قبيحًا في نفسه عرفًا أو شرعًا). قال الشيخ أيده الله: هذا الكلام في فهمه إشكال، فإنه جعل الأمور التي تستند إلى الضرورة منقسمة باعتبار الالتفات إلى الضرورة والإعراض عنها، وجعل ذلك ثلاثة أقسام. والصحيح عندنا أنها قسمان:
أحدهما- أن تكون المفسدة اللاحقة من الشرعية تزيد على مصلحة الشرعية، فحينئذ لا يشرع الإقدام، لأجل ترجيح ما في الإقدام من الفساد.
والثاني- إن شرع الإقدام، وهذا على وجوه: منها ما يجب فيه الإقدام،