الشبه، عند الكلام على النية [في إلحاق] الوضوء بالتيمم، إلى تغليب التعبد، وأن الوضوء ليس له غرض عاجل. ورتب على ذلك أنه كالتيمم في انحصار الغرض [في] العقبى، فلزم اشتراط النية فيه. وهذا الكلام [مناقض] لما في هذا الموضع.
والصحيح عندنا [في ذلك]، أن أصل المعنى مفهوم، وللتعبد فيها مجال رحب، فافتقر إلى النية باعتبار شوائب التعبد، وتعين الماء، لأنه لا يقوم غير مقامه في التنظيف، وحصول الوضاءة. [وهو] المعدود عرفًا لذلك. وقد أشار إلى ذلك الكتاب العزيز فقال: {وينزل عيكم من السماء ماءً ليطهركم به}. فهو المتعين لإزالة الأخباث، ورفع الأحداث، مع اشتراط النية في طهارة الحدث، دون إزالة [الخبث]. وهذا القول هو أسد الأقوال عندنا.