أحدهما- في تعين الماء لذلك، وقد خالف فيه أبو حنيفة، وقال تجوز الإزالة بكل مائع طاهرٍ، مزيلٍ [للعين] والأثر، طردًا للمعنى المفهوم على ما قررناه. وهو بناه على نفي التعبد على الإطلاق. وقد اختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك، وقالوا: لا [بعد] في ثبوت التعبد في [جهة]، [و] التعليل [في] جهة (99/ أ) أخرى. ومثلوا ذلك بما قدمنا ذكره من نصب الزكوات، ومقدار ما يقطع فيه، وتعين مقادير الحدود، فإنه يرجع إلى