الغائب مفقود، فاكتفى الشرع بذلك.
ونظيره ما تقدم من اكتفاء الشرع بما في النفوس من [الصوارف] عن التضمخ بالطين، فلم (73/ ب) يجوب الاحتراز عن ذلك، وإنما الذي يتسامح فيه أهل المروءات ما يتعلق [بمصادمة] الغبرات، فأوجب الشرع الوضوء في بعض الأوقات، تحصيلًا لأصل [النظافة]، ولم يوجبه في كل الحالات، لما يلحق [الخلق] في ذلك من المشقات. وهذا باب من محاسن الشريعة.
وقول الإمام: وقد يغيب كلي الاستصلاح [وجزئيه] إلى آخره. فنقول: قد اختلف الناس في مسألة الربا اختلافًا كثيرًا، هل تحريمه معلل [بمعنى] مناسب]؟ أو واقع في أبواب الأشباه، أو مقتصر على التوقيف والتعبد