[النجس]، كان تناوله أولى. وكذلك أصل البيع ضروري، ومنع الأغرار واقع في أقسام الاستصلاح، فلو اشتراط نفي الغرر على الإطلاق، لانحسم باب البيع. فلم يرد الشرع بالمنع من مطلق الغرر. وكذلك القول في بقية [الشريعة].
إلا أن قول الإمام: إن هذا من خصائص هذا الضرب، غير صحيح، فإن الإجارة يثبت فيها مثل ذلك. فإن قاعدة المعاوضات ضرورية، على ما قررناه. واشتراط حضور العوضين من أبواب التكميلات (94/ أ). ولما كان ذلك ممكنا في بيع الأعيان بلا عسر ولا صعوبة، منع من بيع المعدوم، إلا على [جهة] السلم في الذمة.