أداء جميع النجوم. فلا يظهر على هذا التقدير خروج الكتابة بالكلية عن القياس. ولئن قيست على البيع المحض، فالبيع لا يساويها في مقتضاها. ولأجل ضعف المعاوضة فيها، لم يكن للسيد أن يتحاص غرماء المكاتب بالنجوم، ولا بما حل منها، وقال شريح: يحاصهم بنجمه الذي حل. قال ابن المسيب: أخطأ شريح.
قال الإمام: (والضرب الخامس) إلى آخره. قال الشيخ: أما تقسيم المصالح إلى ضروري وحاجي وتحسيني وتكميلي، فلا زيادة عليه. [وقد] قدمنا الكلام على ذلك عند ذكرنا إثبات العلة بطريق الإخالة والمناسبة. وكون الأمر المصلحي قد يرد على قياس كلي صحيح. وقد كنا بينا أن الاستحسان يرجع إلى ذلك. وثبوت قاعدةٍ في الشرع لا يظهر فيها معنىً بالجملة، لا كلي ولا جزئي، [بعيد] جدًا، لا يتفق له وجود.