[يعني به أن الشرع كما اعتنى بدفع ضرورة الشخص الواحد]، فكيف لا يعتني بدفع حاجة الجنس؟ ولو منع الجنس ما تدعوا الحاجة إليه، لنال آحاد الجنس ضرورة تزيد على ضرورة الشخص الواحد، فهي بالرعاية أولى.
وقوله: وهذا يتعلق بأحكام الإيالة، أي ما يؤول الأمر إليه من الفساد على تقدير منع الشريعة.
قال الإمام رحمه الله: (والضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة ولا حاجة عامة) [إلى قوله] (والصورة الممثلة). قال الشيخ: معنى قوله: ما لاح ووضح الندب إليه تصريحا، يعني بذلك أن أدلة الشريعة صرحت بطلب النظافة على وجه الندب والاستحباب، ووردت بإيجاب الطهارة في الحدث والخبث جميعًا على وجه الوجوب، [وأشارت] أن ذلك لتحصيل النظافة من غير تصريح بذلك. فلو اتفق مثلًا عدم التصريح بوجوب إزالة النجاسة،