يظهر من كل وجه، وقد يظهر من وجه دون وجه، فحق على الناظر التثبت والبحث والتمييز بين الجهات، فلا يطرد القياس، نظرًا إلى المحل المنقاس، ولا يطرد نفيه، نظرًا إلى مواقع [التعبد]، وقد يكون الوصف طردًا بالإضافة إلى حكم، وقد يكون مناسبًا بالإضافة إلى آخر.

وبيانه: أن الذكورة والأنوثة طرد، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمعاملات، وقبول التمليكات، وصحة الخيارات، والقيام بأروش الجنايات، وقيم المتلفات. ويظهر تأثير الافتراق فيما يتعلق بالقضاء والولايات، ومراتب الشهادات، وتفاوت الديات. فمن أعرض عن هذه الجهات على الإطلاق، كان غالطًا، ومن التفت إليها على الإطلاق، كان غالطًا.

والسر فيه، أن الناظرين في الشريعة ليس إليهم وضعها، وإنما يحومون على مقاصد الشرع. فإذا ظهر من الشرع الإعراض عن وصفٍ على الأطلاق، امتنع اعتباره، وإن ظهر التفاته إليه، لزم ذلك في موضع التفاته. فعلى هذا يكثر في الشريعة أن يكون الشيء يتطرق إليه التعليل من وجه، ويتقاعد عنه التعليل من وجه. وإذا تقرر ذلك فنحن نذكر الأمثلة التي ذكرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015