أريد أنه خارج عن قياس] غيره، فهو صحيح، كما أنه خارج عن قياسه. وإن أريد به أن الحكمة لا تقتضيه، فليس الأمر كذلك، بل ما حكم الله تعالى بحكم على مناقضة مصالح الخلق، بل الناس فريقان: قائل يقول: لا حكم إلا لمصلحة، ومنهم من يقول: يجوز خلو البعض عن المصالح. فأما المصير إلى ثبوت الأحكام مناقضة لمصالح العباد، فلا يثبت ذلك بحال. قال الله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة [للعالمين]}.
قال الإمام رحمه الله: (وقد ثبت أصل لا يتجه فيه استصلاح ظاهر، كالكتابة) [إلى آخر المسألة]. قال الشيخ: أما كون الكتابة خارجة عن القياس، بناءً على أن قضية المالكية تمنع من معاملة العبد، فهذا إنما يستقيم بعد تقرير أمرين: أحدهما- أن نسلك بالكتابة مسلك المعاوضة. والثاني: أن نبين أن العبد لا يملك بحال.
أما من ذهب إلى أن العبد يملك، فلا تكون المالكية تحيل المعاملة، فإن مالكًا رحمه الله رأى أن العبد يملك، [و] صحح معاملته مع السيد وغيره، وجعل للسيد أن يحاص غرماء العبد، بما ثبت له عليه من الدين. فلسنا نسلم