بمقصوده، وليس المساقاة كذلك، إذ العمل فيها مقصود، والضبط فيه يكمل مقصوده.
ولهذا السر فرق مالك رحمه الله بين البابين في زكاة الثمار في المساقاة، وفي زكاة مال القراض، ورأى أن ثمار المساقاة تزكى على رب المال، إذ كان جميع الثمار خمسة أوسق، وكان المالك من أهل الزكاة. ولم يعتبر (66/ أ) فيما يأخذه العامل في حصته من الثمار، تغليبًا لجانب الإجارة على المساقاة، وكأن رب المال استأجر العامل ببعض الثمار، وكأنه إنما يستحق الأجر على الحقيقة بعد تمام العمل. فعلى هذا تصير الثمار كأنها باقية على ملك مالك النخل، فتسبق الزكاة حق العامل. وليس القراض كذلك، إذ ليس الإجارة فيه مقصودة، فهما في الربح شريكان، فلذلك لا يرى على رب المال زكاة، إلا أن يكون في رأس ماله ونصيبه من الربح قد النصاب.
[فهذا] بيان تقارب هذه القواعد في خصائص هذه المصالح، وإن كانت كلها تنحو إلى نحوٍ واحد. فلله الحمد على ما أنعم من هذه النعم المتظاهرة.