عن المستند، فلا يمتنع الاطلاع عليه. وأكثر الإجماعات عرف مستندها. وإنما الشافعي تكلم عن أمرٍ غير لازم النظر فيه، وهو البحث عن مستند أهل الإجماع.
[ثم] قال رحمه الله: إن هذا الضرب من المعاملة لم يعهد متقدمًا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقريره إياه يدل على كونه مشروعًا. قال: وأول ما جرى هذا الضرب من المعاملة في زمن عمر - رضي الله عنه -. أراد بذلك أن ينفي أن يكون مستنده علم [من] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقريره إياه، فقد بطل أن يكون ذلك مستند القراض. قال: ولا يصح أن يكون مستنده سنة، إذ لو كان ذلك لنقل، واعتني بنقله، ولم يندرس. وليس يصح أن يكون مستندًا إلى كتاب الله [تعالى]،