وقد ضرب الإمام في ذلك الكتابة مثلًا، وبين جهات المعنى المعقول والتعبد المحض، ولكن هذا يقوى على أصل الشافعي، الذي يرى أن العبد غير مالك. أما نحن إذا رأينا أنه مالك، فلا يظهر جدًا أن السيد عامل ملكه بملكه، إلا أن تكون الكتابة على اكتسابه، فإن كسب العبد لسيده. وأما الكتابة من جهة كونها عقدًا من العقود، مشتملًا على الإيجاب والقبول إلى آخره، فجارٍ على ذوق الأقيسة. وإذا كان الأمر [منقسمًا] إلى جهتين مختلفتين، فمن عمم القضاء عليها نفيًا أو إثباتًا، فقد غلط من غير إشكال.
وما ذكره بعد ذلك من أن الأصول لو نظر إليها نظرًا [كليًا]، لتخيل فيها التناقض. ومن ذلك قال بعض من لا يعد من الراسخين: إن النكاح خارج عن القياس. وكذلك قالوا في الإجارة. وليس من قال هذا على بصيرة فيما يأتي ويذر، بل كل عقدٍ مقرٍ على قياسه ومصلحته. فخواص النكاح لا تلفى في غير النكاح. ومن أراد إلحاق أصلٍ بأصلٍ في خاصيته، تعذر ذلك عليه. فإنه لو وجدت الخاصية في غير موضعها، لم تكن خاصية بحال، ولجرت القواعد