[بالقياس]، ولا كون النباش سارقًا، ولا كون اللائط زانيًا.

وكذلك لا يعرف كون [الغاصب للماشية] غاصبًا للنتاج بالقياس، بل بالبحث (58/ أ) عن حقيقة الغصب وحده.

وكذلك النظر في كون المكره قاتلا لا يعرف بالقياس، وكذلك كون الشريك قاتلًا. فمن طلب تحقيق القتل في هذه الصورة بالقياس، فقد غلط.

نعم، يجوز أن يقال: حرمت الخمر لشدتها، فيحرم النبيذ وإن لم يكن خمرًا، بالقياس على الخمر. هذا هو حقيقة القياس، [وهو] راجع إلى إلحاق ما ليس بخمر في التحريم، وهو معقول القياس، إذ القياس تقرير المنصوص على قراره، وإلحاق غيره به، وإن لم يكن مسمى باسمه.

مسألة: قال بعض الأصوليين: ما تعبد فيه بالعلم، لم يجز إثباته بالقياس، كمن يريد أن يثبت خبر الواحد بالقياس على الشهادة. وهذا الذي قالوه ضعيف عندنا، بل ما تعبد فيه بالعلم، جاز أن يثبت بالقياس الذي يفيد العلم. وقد قسم المحققون القياس قسمين: (76/ أ)

أحدهما- ما يحصل العلم، وقد قالوا في حكم ذلك: إنه يصح أن ينسخ به نص القرآن، وإن كان قاطعًا متواترًا. وقد تعبدنا بأن لا ينسخ النص المتواتر إلا بقاطع. ومثاله: لو ثبت بنص القرآن: [أن] من أعتق شركًا له [في أمة، لم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015