التطهير، ولا تعبد أصلًا في الفرق بين الأعضاء، وبين آلة وآلة، لحصول العلم بنفي التعبد (74/ ب) في الفصل بين الأعضاء، بخلاف آلة التطهير في العبادات، فإنه قد ثبت تعبد في الآلة، حتى [جاز] الوضوء بالماء، منع بالورد، وإن كان يحصل كمال الوضاءة، مع صحة التوضؤ بالماء (57/ أ) الكدر، ووجوب الوضوء على من خرج من الحمام، مع سقوط الوضوء [عن] [المتطلخ] بالطين. هذا تمام الكلام في الانفصال عن المتناقضات الورادة.
وبالجملة لم ينقض أبو حنيفة شيئاً من أصوله في هذه المواضع. وإنما [وجهت] هذه [الاعتراضات] على غير قواعده، وليس هذا بلازم عند ذوي التحقيق. والله المستعان.
قال الإمام رحمه الله: (ونحن [نرد] الكلام إلى الحجاج، [فنقول: لم منعتم إجراء القياس في هذه الأصول]؟ ) إلى قوله (وهي بمثابة سائر