مذهبه أنه لا يجوز أن يستنبط من العموم [أو] الظاهر معنى يقتضي تخصيصًا أو تأويلًا، بل [يترك] الظاهر على ظهوره، والعام (74/ أ) على عمومه.
وأما قوله في المعدول عن القياس: إنهم قاسوا فيه، فاعتبروا غير المحل بالمحل، وغير الخارج بالخارج. فقد قدمنا أن الاعتبار عنده ثابت، ولكنه غير معترف بأن الأصل معدول به عن القياس، فلا مناقضة أيضا على أصله.
وأما ما ذكروه من [أن] القهقهة تبطل الوضوء في الصلاة، واعتقدوا ذلك معدولًا به عن القياس، فلعمري إنه لكذلك، وقد صرح القوم بهذا. والقياس في قواعد الأحداث، أنه لا فرق أن يكون الحدث واردًا في الصلاة، أو في غيرها، ولما فرق في القهقهة بين الصلاة وغيرها، كان ذلك عدولًا عن القياس من غير إشكال. وأما إلحاق الصلاة ذات الركوع والسجود، فنعني به النافلة، لحصول العلم باستواء الفرض والنفل في شرط الطهارة. وأما صلاة الجنازة، فهي دعاء على الحقيقة، وإطلاق لفظ الصلاة [عليها] بالوضع اللغوي، ولذلك لا يقرأ عنده فيها بالفاتحة. وهي بمثابة الطواف بالبيت، وإن سمي صلاة، ولكنه على طريق التجوز، بالإضافة إلى العرف الشرعي، لا جرم حكم بصحة طواف المحدث. فالصلاة على الجنازة عنده كذلك.