القياس عن حقيقته.
الثاني: أن يكون حكمًا شرعيًا، فإنه إن كان لغويا، لم يتأت القياس فيه عندنا، فكون الحكم لغويا، يمنع القياس أيضا. وقد نقلنا [اختلافا] في الأحكام العقلية، هل يجوز أن تثبت بالقياس أم لا؟ واخترنا جواز ذلك.
الثالث: أن يكون الطريق الذي ثبت به كون الوصف علة [سمعيا]، لأن كون العلامة أو الوصف (66/ أ) الذي لا يقتضي لنفسه علة، أمر وضعي، ودعوى على الشرع، فلا يثبت إلا بطريق سمعي. وقد تقدم الكلام على