أب الأب أبًا). وقال: (من شاء باهلته، إن الله لم يجعل في المال النصف والثلثين). وقالت عائشة رضي الله عنها: (اخبروا زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يتوب). وقالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: (فروج يصرخ مع الديكة).
قلنا: ما تواتر إلينا من تعظيم بعضهم بعضًا، وتسليمهم له القضاء والفتيا، وتمكين العامة من الاستفتاء والانقياد إلى الوالي في الأحكام، وإلى القضاة في الشرع، معلوم ضرورة. وأما الإنكار، فمنقول على جهة الآحاد، فكيف يترك ما علم ضرورة إلى نقل آحاد يتطرق إلى السند الاحتمال، وإلى المتون التأويل؟ فلا سبيل إلى [التشكك] فيما علم ضرورة.
[ثم] هذه الوقائع [القليلة] التي نقل فيها الإنكار، فلعل المنكر أن يكون توهم فيها أدلة قطعية، وهو ظاهر قول ابن عباس في قوله: (إن الله (58/ أ) لم يجعل في المال النصف والثلثين).
ولعل عائشة رضي الله عنها رأت أن حسم الذريعة قطعي، ولا بعد في [التنازع] في مسألة معينة، هل هي قطعية أو ظنية؟ فلا تترك لذلك القواعد المعلومة الكلية.
وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن، فالظاهر أن عائشة أنكرت عليه الفتوى، من جهة أنها لم تره بلغ مبلغ المجتهدين، ولذلك قالت: (فروج يصرخ مع