والظاهر عندنا أن جميع أحكامه كانت بالتوقيف عن وحي صريح ناصٍ على التفصيل. وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
النظر الثاني: في أحكام الاجتهاد، والنظر في حق المجتهد؛ في تأثيمه وتخطئته وإصابته، وتحريم التقليد عليه، وتحريم نقض حكمه. فهذه أحكام.
الحكم الأول: النظر في تأثيم المجتهد في الاجتهاد، والإثم ينتفي عن كل من جمع صفات المجتهدين، والمجتهد إذا تمم الاجتهاد وصادف المحل، فهو غير آثم بحال، سواء أصاب أو أخطأ، والإثم عن المجتهد منتف. والذي نختاره أنه لا ملازمة بين الإثم والخطأ. وقد قال قوم: إن كل مخطئ آثم، وكل آثم مخطئ، وطردوا ذلك وعكسوه. فلنقدم حكم الإثم أولًا.
نقول: النظريات تنقسم إلى قطعية وإلى ظنية، ولا إثم في الظنيات بحال، والإثم في القطعيات [على تقدير الخطأ ثابت]، والقطعيات ثلاثة أقسام: كلامية وأصولية وفقهية.
أما الكلامية: فنعني بها العقليات، والحق فيها واحد، فمن أخطأ الحق فهو آثم، ويدخل [فيه] حدث العالم، وإثبات الصانع وصفاته، وما يستحيل عليه، وما يجوز في حكمه، وبعثة الرسل وتصديقهم بالمعجزات، وجواز الرؤية، وخلق الأعمال، وإرادة الكائنات، وجميع ما الكلام فيه مع المعتزلة والروافض والحشوية وغيرهم من أهل الأهواء. ولا يندرج المطلوب من