فإن قيل: إذا أثبتم الجواز من جهة العقل، فكيف الواقع من ذلك؟ قلنا: قال أبو حامد: الصحيح أنه ثبت الحكم [بالاجتهاد] في غيبته، بدليل قول معاذ حيث بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال [له]: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله). وفي [الحديث] [قال]: (فإن لم [تجد]؟ قال: أجتهد رأيي). فزكاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، ولم يقم دليل الاجتهاد في حضرته. قلنا: الأمر عندنا على خلاف ما قال أبو حامد، وقد قدمنا أن قول معاذ ليس [بصحيح] (42/ أ) عند المحدثين، وإنما يرويه بعض أهل حمص عن بعض أصحاب معاذ، فهو من المراسيل، وأكثر المحدثين على ردها. ثم العجب بأنه قال: تلقته الأمة بالقبول. نعم، قام الدليل على الاجتهاد في حضرته، والحديث الصحيح: (أن بني قريضة نزلوا على (54/ ب) حكم سعد بن معاذ، ورضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك، فحكم سعد بأن تقتل المقاتلة،