أن يظن سلامة الدليل عن المعارض، وأن شرطه حاصل، أي لا يقدر على أكثر من ذلك في مسائل الظنون، كما لا يصح له أن يعتمد العموم مثلا، وإن كان لا يقطع بالاستغراق، فكذلك يحكم بالعموم، إذا ظن انتفاء المخصصات، وكذلك القول في أخبار الآحاد، إذا ظن نفي المعارض، جاز له إثبات الحكم. وهم جرًا إلى كل دليل مشروط.
وقال قائلون: لابد أن يبحث إلى أن يحصل اعتقاد جازم، وسكون نفس، بحيث لا يجوز وجدان مخصص، ولا معارض لدليل، وأما الظن، فلا يكتفى به. وكيف يحكم بدليل، وهو يحدث نفسه بإمكان كونه ليس بدليل؟
وقال القاضي [رحمه الله]: لابد أن يبحث حتى يحصل له علم بوجود الشرط ونفي المانع، [فإن الاعتقاد] من [غير] [علم] سلامة قلب و [سكون نفس]، بل [العالم] الكامل تشعر نفسه بالإمكان وتجويز الإجمال. وهذا القول قريب من الذي قبله، فإن المعتقد أيضا لا يجوز النقيض بحال، (39/ ب) ولو جوز النقيض، لكان ظانًا أو مترددًا. لكن الفرق