على العاقلة. هذا عنده من أبواب الشبه القريب من مراتب العلم، فإذا قوبل ذلك بالمخيل، وهو اختصاص الجاني بالجناية، قال هو: يقدم الشبه في هذه الرتبة. وليس هذا المعنى من المعاني التي يحول الكلام فيها عن جنس الإخالة، بل هذا المعنى كلما قرر، اتضح وجهه، وظهرت مناسبته.
وأما كونه جعل الشرط في تقديم الشبه، أن يكون المعنى إذا حقق النظر فيه، خرج عن قبيل المعاني، والشبه لا يتأتى ذلك فيه. فهذا كلام عجيب، وحاصله راجع إلى أنا كنا نتخيل معنىً، فلما سلطنا البحث عليه، تلاشى واضمحل، فكأنا لم نقدم على الحقيقة شبهًا على معنى، وإنما تجرد الشبه للعمل، فحكم به. فأين هذا من قضايا الترجيح والتقديم والتأخير؟
ولننبه ههنا على أصل، وهو أن من المناسبات مناسبات تسمى الإقناعيات، وهي أمور تظهر أولًا على ذوق المصالح، ولكنها إذا حقق النظر فيها، لم تصبر صبر (37/ ب) غيرها على السبر، ولكن أدار الشرع الأمر على ما يظهر منها، وإن كان ضعيفًا. ففرق بين أن يقول: إذا حقق النظر فيها ضعفت، [وبين] [أن يقول: ] إذا حقق النظر فيها بطلت.
ومن هذه المناسبات: القضاء بمنع بيع النجاسات عند بعض العلماء،