والمثال الذي ذكره [ذكر أنه] اشتمل على الشبهي المعلوم، وعلى المظنون، وعلى الطرد المردود. فأما المعلوم: فكإلحاق الوضوء بالغسل، والمظنون: كإلحاق الوضوء بالتيمم، والطرد كإلحاق الوضوء بإزالة النجاسة. أما إلحاق الوضوء بالغسل، والغسل بالوضوء فمعلوم، وعلم ذلك من استقراء الشرع وردًا وصدرًا، وأنه لم يفرق بين هاتين الطهارتين، ولا نظر في (31/ أ) الشرع إلى العموم والخصوص فيما يتعلق بالنيات والآلات، [فإنا] على قطعٍ نعلم أنه لم يفرق الشرع بين [محل] اليد التي عين فرضها إلى المرفق، وبين الرجل التي جعل فرضها منتهيا إلى الكعب. وأما الوضوء والتيمم، فقد يتأتى النزاع في ذلك، وقد يكون لكونه ماء [وترابا] أثر في الفرق والاستغناء عن النية، ولكن يظهر تقاربهما لغلبة التعبد.

وقول الإمام: فإذا لم يحصل علم، وعارض العلم المطلوب نقيضه من ظن أو شك، فهذا مما يغلب على الظن. عبارة مختلفة، فإنه إذا حصل شك (40/ ب)، لم تبق غلبة الظن، فإن الظن والشك يتناقضان. فلئن قال: يطلق الشك ويراد به غلبة الظن تجوزًا. قلنا: يمنعه من ذلك حرف العطف بـ (أو)، فإنه قال: وعارض العلم المطلوب نقيضه من ظن أو شك. والعبارة ليست [جيدة] بحال، والمراد: إذا تعذر العلم وحصلت غلبة الظن.

وأما [ما] مثل به [للطردي] من إلحاق الوضوء بإزالة النجاسة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015