في] الوضوء، تبينا أنه ليس له غرض عاجل، ولأمكن أن تثبت النية فيه، بناءً على استدلال كلي. هذا [نهاية] ما ذكره الأصوليون في تصوير قياس الشبه. وهذه الطرق كلها لا يمكن [تقريرها] على الخصم بالبرهان، لأنها كلها ترجع إلى أمر يقع في النفس من الاستقراء، فلهذا انقسم الناس من القبول والرد، والرادون قالوا: هذا يفضي إلى تكافؤ الأقوال، وسقوط الاستدلال والتحكم في المقال، وذلك يبطل أبواب الاحتجاج.
وقال قائلون: يقبل ذلك، فإن في منعه إبطال أمر يظنه [المعلل] ظنًا لا يغالط فيه نفسه. وسلكوا أيضا مسلك إثبات القياس في كثرة الأحكام وقلة المعاني. وقالوا: لا يجري على الإخالة الصحيحة [العشر] من المسائل.
وهذه الطريقة الغامضة، إنما يدريها من توغل في مسائل الشريعة، وترقى عن رتبة الشادين فيها، فيفتقر (40/ أ) إلى حصر الأقضية عن أهل الإجماع، وتصفح وجوه المصالح على الإطلاق، ثم عرض المسائل، فلا يصادف المناسبة في كثير من المسائل، وتوجد الأحكام الكثيرة المختلفة، فيتبين مأخذًا آخر سوى المصالح.