في] الوضوء، تبينا أنه ليس له غرض عاجل، ولأمكن أن تثبت النية فيه، بناءً على استدلال كلي. هذا [نهاية] ما ذكره الأصوليون في تصوير قياس الشبه. وهذه الطرق كلها لا يمكن [تقريرها] على الخصم بالبرهان، لأنها كلها ترجع إلى أمر يقع في النفس من الاستقراء، فلهذا انقسم الناس من القبول والرد، والرادون قالوا: هذا يفضي إلى تكافؤ الأقوال، وسقوط الاستدلال والتحكم في المقال، وذلك يبطل أبواب الاحتجاج.

وقال قائلون: يقبل ذلك، فإن في منعه إبطال أمر يظنه [المعلل] ظنًا لا يغالط فيه نفسه. وسلكوا أيضا مسلك إثبات القياس في كثرة الأحكام وقلة المعاني. وقالوا: لا يجري على الإخالة الصحيحة [العشر] من المسائل.

وهذه الطريقة الغامضة، إنما يدريها من توغل في مسائل الشريعة، وترقى عن رتبة الشادين فيها، فيفتقر (40/ أ) إلى حصر الأقضية عن أهل الإجماع، وتصفح وجوه المصالح على الإطلاق، ثم عرض المسائل، فلا يصادف المناسبة في كثير من المسائل، وتوجد الأحكام الكثيرة المختلفة، فيتبين مأخذًا آخر سوى المصالح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015