لثبوت الاستقلال لكل واحدة منهما. فكل ما ذكر في منع تعليل الحكم بعلتين غير صحيح.
وأما قوله: إن الشافعي لا يرى توريث ذي قرابتين أقرب من الأخرى، وما ذاك لاستحالة تعليل حكم بعلتين، وإنما ذاك لأن البعيد نزله الشرع منزلة [القريب] عند عدم القريب، وإذا نزل منزلته، لم يصح أن يرث معه. وهو كما قدمنا في امتناع الجمع بين الشبه والمشبه به في صورة واحدة. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في عدم التأثير. والصواب بعد كل [تقدير]، أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين.