وصف منها على حياله مستقل ببعثه على إعطائه. ولا يفهم من معاني الشريعة إلا أمورًا من هذا الجنس، فإن الباعث في حق الله تعالى لنفع أو دفع يرجع إليه محال.
وإنما المراد تنزيل الأحكام على ما ألفه العباد. فقضاؤه باستحالة وجدان مخيل آخر، تحكم محض.
وأما استدلاله بأنه لو اتفق وجوده صحيحا في نفسه مع وجدان مثله، للزم التعليل بهما. وقد قلنا إن ذلك يصح. وإن سلمنا الامتناع، فذلك لاختلال الشهادة في بعض الأوصاف، لا لاختلال المعنى في نفسه].
[قال الإمام: (ويبقى وراء هذا موقف آخر، وهو تجويز تقابل مخيلين مع ترجيح أحدهما على الثاني] [إلى قوله (ونبين تقرير المختار عندنا،