إلى التنقل من الطعام [إلى طعام]، واكتفى الشرع- لما منع الفضل في الجنس الواحد- بذلك عن تحريم المعاوضة. إذ لا يبقى غرض في المعاوضة، إلا أن [يظهر] تفاوت في وجود رداءة، وقد أمر بالإعراض عن ذلك، فيدخل الأمر في هذا الوجه عند [التفاضل] في قسم المكارمة، فيقرب من أبواب السلف، فيغتفر لهذا إذا وقع البيع [نقدا]. فإن جاء الأجل، احتمل دخول أعواض المعاوضات فيمتنع، إلا أن يقصد السلف، فيفوت مقصد المعاوضة. فهذا وجه معقول من المناسبة، إذا ورد الحكم على وفقه أمكن التعليل به.
وأما قوله: السبر قصاراه إبطال ما يدعي الخصم، وليس في إبطال ما يدعيه الخصم تصحيح لغيره. فقد أجبنا عن ذلك، وقلنا: ذلك مكتفى به على تقدير وجوب طلب المناط. وحققنا ذلك، وبينا أنه لا يخالف إذا ثبت وجوب طلب المناط.
وإذا بطل ما يدعيه الخصم بعدد ثبوت التعليل، صح ما [ينفيه] السبر.