وأما قول الإمام في طريق القاضي: إنها مشكلة، من جهة أن من أبطل جهات [يعددها]، لم يتضمن إبطاله لها صحة ما سواها. فهذا الكلام إنما ينشأ الخلاف فيه من أصل لابد من التنبيه عليه، وهو أنه: هل يعلل كل حكم، أو لا يعلل كل حكم؟ وإذا قلنا: إنه لا يتعين تعليل كل حكم، فهل يثبت عليه [دليل] في جانب التعليل؟ فمن قال يتعين تعليل كل حكم، فقد ثبت قولنا: لابد من علامة تفصل مجرى (26/ أ) الحكم عن موقعه، وقد انحصرت الأوصاف في أربعة مثلًا، وقد بطلت ثلاثة، فيتعين التعليل بالرابع، إذ لو بطل الرابع، بطل قولنا: إنه لابد من علامة تتعلق بالمحل.
فإن قال قائل: ما المانع من كون المحل غير مفتقر إلى علامة زائدة على اسمه؟ وهذا [هو] الذي بنى عليه الإمام فساد الطريق بقوله: فإنه لا يتعين تعليل كل حكم. ولهذا قال في آخر الفصل: إن دل دليل على وجوب التعليل