(25/ أ) مستنبط، على حسب ما قرره. والإيماء يدل على تعليل الخيار بملك النفس. وقوله: (إن ملكت) غير مورد النكاح، لم يشعر ذلك بخيرة في مورد النكاح، أي لا مناسبة لذلك. فقد عدل عن ظاهر التعليل المتلقى من الإيماء واللفظ عند فقد المناسبة. وهذا هو الذي كنا اخترناه. ومعنى كلام القاضي: إن ملكت مورد النكاح، معناه: إن كان العتق يقطع ملك الزوج عن الزوجة، فلا شك أنها لا تبقى له خيرة، إذ العقد قد انحل ببطلان عصمة الزوج. وإن ملكت غير مورد النكاح، لم يشعر ذلك بخيرة في مورد النكاح. وهذا صحيح من جهة الفقه، إذ تتنزل منزلة السيد [إذا] نقل إليها ما كان له. وهو كان ملكه بمعزل