التعليل والتعميم نظرًا إلى التنكير، وذلك نظر قاصر. فلا وجه إلا اختصاص التعليل بذلك الدم. إلا أن [يدل] دليل على مساواة (18/ ب) غيره له. وقد قلنا لو قال: حرمت الخمر لإسكارها، [لما] كان هذا لفظا عاما يتناول تحريم كل مسكر بحال. هذا تمام هذا السؤال.

قال الإمام: (والجواب المرضي عندنا) إلى قوله (وهذا بين من فحوى كلامه [- صلى الله عليه وسلم -]). قال الشيخ: هذا الذي قاله الإمام من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد إيجاب الوضوء، وإنما قصد نفي الغسل، لا يصح لوجهين:

أحدهما- هو أنه لا يتناقض أن يقصدهما جميعًا. وهذا بناه الإمام على أصله، من أنه إذا ظهر للعموم مقصد آخر سوى الاستغراق، لم يتعلق به في جهة الاستغراق. وقد تقدم له، [وسيأتي أيضا]. وهو كقوله - عليه السلام -: (فيما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015