ذلك جهة المناسبة. ولا تدخل (الفاء) في هذا المكان إلا جوابًا لشرط، أو لتقدير شرط.
وأما قوله: إذا ثبت بلفظ ظاهر قصد الشارع إلى تعليل حكم شيء، فهو أقوى متمسك به. وقرر ذلك ههنا على حسب ما جرى في كتاب التأويل. وحاصله راجع إلى أنه لو علم أنه يقدم الخبر على القياس، لزم أن يتقدم الظاهر على القياس. وقد كنا قدمنا أن الأمر ليس كذلك، فإن المتأول لا يسلم أنه خالف الخبر، بل يقول ما خالف الخبر إلا من تمسك بظاهره.
على أن الإمام قد نقض ذلك، وقال: يصح أن يخصص العموم بالقياس إذا كان أظهر منه. ولا يكون المخصص معترفا بأنه قدم القياس على لفظ القرآن، بل القياس أرشده إلى أن هذه الصورة لم ترد بالقرآن. وكذلك إذا دل الظاهر على التعليل بشيء. فقصارى الإيماء والتنبيه أن يكون [كظواهر] الألفاظ. فإذا