بحكم، فهل يكون علمه كإعلامه، حتى يكون الفعل المتجرد المعلوم سببًا؟ هذا فيه نظر. وللأصوليين في اضطراب. والصحيح عندنا أنه لا يصح إسناد التعليل إليه. على ما سيأتي في الطرد والعكس. وليس يتحقق فيه التعليل قطعًا، لأنه يحتمل أن يكون ذلك حكمًا مبتدأً، ولكن جرى ذكر الواقعة اتفاقًا. هذا احتمال، والظاهر ربط، فإنه أبعد عن اللبس وأقرب إلى الفهم.
[النوع الرابع: ] أن يذكر الشارع في الحكم وصفًا لم يصرح بالتعليل به، ولكن لو قدر ذلك الوصف غير مؤثر في الحكم، ولا مرتبط به، لخرج الكلام عن كونه منتظمًا، ولنُسب المتكلم [به] إلى غير الجد. وهذا يقع على أوجه:
أحدها -أن يذكر الوصف المعروف بعد [تبيين] الحكم. مثاله: أنه قال في الهرة: (إنها ليس بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات). فلو لم يكن التطواف سببًا لنفي النجاسة، لما كان [لذكره] معنى. لأنه قد علم أنه طوافة.
ومن هذا قوله في النبيذ: (ثمرة طيبة وماء طهور، [ثم] توضأ به).