دلت النصوص عليه تصريحًا [وإيماء].
وأما ما شهد [برَّده]، فلا سبيل إلى قبوله، فإن المعنى لا يقتضي الحكم لنفسه، ولكن إذا ظهر المعنى على شرطه، أرشدنا إلى ملاحظة الشرع له. [فإذا أعرض] الشرع عنه، فلا خلاف في رده.
وأما ما سكتت عنه الشواهد الخاصة، فهذا لا يخلو: إما أن يستنبط من أصلٍ معين، أو لا يصادف نص على وفقه. فإن لم يصادف نص على وفقه، فهذا هو الاستدلال المرسل. وسيأتي الكلام عليه. وإن وجد نص على وفقه، فهذا هو المقصود الآن، وهو ينقسم إلى ملائم وغريب.
أما ما دل النص أو الإجماع على اعتباره، فهو المؤثر. وهذا مقبول من جميع القائسين. ولا فرق بين أن يكون التأثير ثبت بنص أو ظاهر أو إجماع. وسيأتي هذا القسم إن شاء الله بعد هذا. ولكن حق هذا القسم أن يتقدم، ولكن الإمام أخره فأخرناه حتى نذكره حيث ذكره.
أما الملائم [لجنس] تصرف الشرع، إذا وجد حكمٌ على وفقه -بحيث تجتمع فيه الملاءمة وورود الحكم على الوفق -أكثر [علماء الأمة] على قبوله، وذكر عن أبي زيد أنه قال: لا يقبل إلا المؤثر. فإذا رد الملائم،