المناسب عندي من هذا القبيل.
فإذا فهم ذلك، فاعلم أنا نريد بالمناسب: ما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف الحكم إليه انتظم. كقولنا: حرمت الخمر لإسكارها، وحرم اليسير منها، لأنه داعٍ للكثير. ووجب القصاص [حماية] للنفوس. وشرع القطع صيانة للأموال.
والمصلحة في الأصل: عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولم [تبق] على هذا الإطلاق عند الأصوليين وعلماء الشريعة، ولكن أريد بالمصلحة عندهم: رعاية مقصود الشرع، و [مقصوده] حفظ خمسة أمور على الخلق، وهي: دينهم وأنفسهم [ونسلهم] ومالهم وعقولهم. فما تضمن حفظ